قانون الخدمة المدنية

by author page

0 comments مقالات متنوعة

ما هو قانون الخدمة المدنية ..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* فى العام قبل الماضى تم إصدار قانون الخدمة المدنية و الهدف منه كما أعلن وقتها هو تنظيم الجهاز الحكومى إدارياً بعد الترهل اللى أصابه على مدار سنين طويلة ..

بلا شك الجهاز الحكومى مترهل و بشدة و ده لا يخفى على أحد و إصدار قانون يساهم فى حل مشكلات القطاع الإدارى الحكومى يجب أن يكون فعل محمود و يلقى الدعم من الشعب و تستحق القيادة السياسية الشكر عليه .. طيب إيه هو سبب الإعتراض على القانون و سبب الكلام الكتير حواليه من أكتر من سنة و نصف لحد دلوقت ؟

* القانون هو قانون رقم 18 لسنة 2015 و هو بديل للقانون رقم 47 لسنة 1978 للعاملين المدنيين بالدولة .. بعد تعديلاته فهو بيطبق بالفعل على حوالى 4 مليون عامل و موظف من إجمالى 6.5 مليون موظف حكومى تقريباً ..

القانون بيطبق على العاملين بالوزارات و المصالح و الأجهزة اللى ليها موازنة خاصة بيها بالإضافة لوحدات الإدارة المحلية .. جدير بالذكر إن الدولة فيها 331 هيئة مستقلة 50 % منهم مبتشتغلش طبقاً لقوانين محددة دول بالطبع هيتم تطبيق القانون عليهم بخلاف 48 هيئة عندهم لوايح خاصة بيهم بتنظم عملهم من حيث الأجور و الترقيات .. يعنى بإختصار القانون بيطبق بشكل كامل على 34 وزارة و 27 محافظة و 165 هيئة و بيطبق بشكل جزئى على 165 هيئة تانيين ..

* تم إستثثناء بعض الوزارات و الهيئات و المصالح اللى تم إعتبارها ذات طبيعة خاصة زى :

رئاسة الجمهورية – رئاسة مجلس الوزراء – السلك القضائى بكل درجاته – السلك الدبلوماسى و القنصلى – ضباط الجيش – ضباط الشرطة – أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية – هيئة قناة السويس – هيئة النقل العام – إتحاد الإذاعة و التلفزيون – هيئة السكك الحديدية و تم إستثناء فئات أخرى ليها قوانين بتنظم نشاطها زى شركات قطاع الأعمال العام و المعلمين و الأطباء عشان ليهم كادر خاص بيهم ..

* فى أول عرض للقانون كان فى إعتراضات كثيرة جداً ضده بحكم الشريحة الكبيرة اللى هيتم تطبيق القانون عليها و كان فى مواد خلافية تم التركيز عليها زى :

– المادة 8 و دى سمحت للهيئة أو المصلحة بعدم تعيين العمالة بعد إنتهاء فترة التدريب يعنى تكلفة تدريب على المؤسسة و ده ضرر مالى بالتأكيد و كمان عدم ضمان التعيين فى النهاية و ده ضرر معنوى كبير على المتدرب ..

– المادة 18 أجازت للوزير المختص التعاقد مع ذوى الخبرات النادرة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات و دى مادة فتحت الباب أمام التعاقد مع مستشارين تجاوزوا سن المعاش و بيكلفوا الدولة مبالغ مهولة خصوصاً مع عدم تحديد الحد الأقصى للمستشارين دول و ترك الأمر فى يد الوزير المختص ..

– المادة 26 اللى إدت الموظف الحق فى التظلم من تقرير الكفاية السنوى لكن حطت بند غريب جداً و هو إن اللجنة لو مردتش على تظلم الموظف خلال 60 يوم فيعتبر التظلم مرفوض و كمان لا يجوز الإعتراض على قرار اللجنة ..

– المادة 29 اللى أكدت إن الترقية مش هتبقى بالأقدمية بس و لكن هيكون فى نسبة بالإختيار هتتراوح بين 25 % للدرجات الوظيفية الدنيا و بتوصل ل 100 % فى المستويات الوظيفية العليا ( فى القانون السابق كانت النسبة 60 % ) .. المادة دى فتحت باب للظلم الوظيفى و باب خلفى لتعيين من لا يستحق فى الوظائف القيادية بعيداً عن مبدأ الكفاءة المهنية ..

– المادة 32 اللى أقرت عدم جواز زيادة مدة إنتداب الموظف عن 4 سنوات و ده هيأدى لتشتت الأسر إذا كانت الزوجة منتدبة لمحافظة عمل الزوج للم الشمل ..

– المادة 49 و اللى تم النص فيها على وجوب تقديم طلب من الموظف للحصول على كامل أجازاته السنوية مع عدم جواز ترحيل الأجازات دى للسنة القادمة إلا فى حدود الثلث و صاحب القرار فى الترحيل هو جهة العمل مش الموظف ..

– المادة 67 اللى شجعت الموظفين على المعاش المبكر بعد بلوغه سن الخمسين و ده ممكن يكون مقبول لو كان تم إقرار بند يتيح تعيين الأقارب من الدرجة الأولى بدلاً من الموظف المحال للمعاش أما و إن المادة لم تذكر ده صراحة فده حول القانون فى نظر الموظفين لمجرد وسيلة لتقليص عدد موظفى القطاع العام ..

– كان فى مطالبات بزيادة العلاوة السنوية اللى تم إقرارها ب 5 % و باقى العلاوات ب 2.5 % و إن دى نسب قليلة جداً مع ما يواجهه الناس من غلاء خصوصاُ إن المادة 71 حولت الحوافز من نسبة مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفى إلى مبلغ معين يتم إقراره سنوياً و ده و إن كان غير مؤثر دلوقت لكنه مع الوقت هتبقى قيمته متناقصة بسبب نسب التضخم العالية و تدريجياً هيحس الموظف إن مرتبه بيتآكل بفعل التضخم و ضعف الزيادة فى الحوافز ..

– المادة 103 بتفتح باب تقنين الرشوة لأنها نصت على سماح القانون للموظف بتلقى قبول هدايا لا يتعدى قيمتها 300 جنيه .

* القانون بلا شك فيه بعض المزايا زى مثلاً :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– مادة 13 نصت على إن التعيين هيتم بقرار من رئيس الجمهورية و بعد الإعلان عن الوظائف فى الصحف أو بوابة الحكومة و أن من يعين سيعين بناءاً على الدرجة النهائية فإن تساوت الدرجات فيكون المؤهل التعليمى الأعلى ثم أقدمية المؤهل و السن الأكبر ..

– المواد 14 و 15 إدت الحق لمصابى العمليات الحربية أو الأمنية و كمان ذوى الإحتياجات الخاصة بالحصول على وظيفة حكومية

– المواد 20 و 70 تضمنوا ميزة زيادة مدة خدمة طالب المعاش المبكر بما يوازى 5 سنوات مع ترقيته و ده له أثر على زيادة معاشه بعد كده ..

– المادة 24 نصت على عدم جواز عمل أحد المرؤوسين تحت رئاسة أحد أقاربه من الدرجة الأولى و ده بيقفل باب للمجاملات فى العمل ..

– القانون إدى ذوى الإعاقة الحق فى أجازة سنوية 45 يوم و حق المرأة فى أجازة وضع 4 شهور مدفوعة الأجر بحد أقصى 3 مرات ..

* طبعاً المزايا منقدرش نقول إنها مكافئة للعيوب لإن على حسب المتابعين فالعيوب أكبر و بتمس الموظفين الحكوميين بشكل مباشر فى مرتباتهم .. العيوب دى أجبرت مجلس الشعب على رفضه و بالتالى الحكومة أُجبرت على تعديله و كانت أبرز التعديلات دى :

– محو الجزاءات الجزافية على الموظفين و تطبيقها بالتدريج و على حسب طبيعة الخطأ .

– إمكانية التظلم على تقرير الكفاية و ده مكانش موجود ..

– تم إدراج الحد الأقصى للأجور و كمان إدراج الحد الأقصى لساعات العمل اللى تم تقديره ب 42 ساعة أسبوعياً ..

– قبول ترحيل الأجازات و لكن يتم صرف مقابل لها كل 3 سنوات ..

– رفع العلاوة السنوية إلى 7 % بدلاً من 5 % ..

– إمكانية تسوية الحاصلين على مؤهل أعلى من الذى تم تعيينهم به ..

* التعديلات من وجهة نظر بعض المراقبين مكانتش كافية و الأدهى إنها إتعدلت للأسوأ حسب كلامهم فمثلاً :

– تم تحديد ساعات العمل من 35 إلى 42 ساعة و لم يحدد أجر إضافى للفارق بينهم و ده فى ظلم لبعض المصالح ..

– المواد 27 و 28 اللى نصوا على خصم 50 % من الأجر مع نقل الموظف لجهة عمل أخرى و يصل الأمر للفصل إذا نال تقييم ( ضعيف ) فى أخر تقريرين سنويين للأداء .. البندين فى ظاهرهم جيدين و لكن بيفتحوا الباب أمام تسلط المديرين على مرؤوسيهم فى حالة وجود خلاف بينهم و قد يصل الأمر لضياع مستقبل العامل خاصة مع عدم وجود ما يضبط أداء المدير ..

– المادة 64 مثلاً نصت بعد تعديلها على عدم جواز ترقية المحال لمحاكمة إلا فى حالة البراءة و تؤجل الترقية لحين صدور الحكم فلو صدر الحكم بعد 10 سنوات مثلاً فهو محروم من الترقية على الرغم من أن القانون القديم كان يحدد أقصى فترة لعدم الترقية بسنتين فقط .. هذا بخلاف أن لو الحكم صدر بالإنذار مثلاً فلا يحق للعامل المطالبة بترقية ..

– المادة 66 تم النص فيها على محو الجزاءات بعد فترات معينة و لكن تم النص فيها صراحة على عدم ترقية الموظف إلا بعد محو الجزاء الموقع عليه يعنى لو موظف خد إنذار فمش هيترقى قبل سنة و لو خد إنذار فى السنة اللى بعدها فمش هيترقى إلا بعد سنة و هكذا .. يعنى اللى هياخد إنذار كل سنة مش هيترقى نهائى فى حين إن القانون القديم كان بيسمح بالترقية بعد 6 شهور فى حالة الخصم من 10 : 30 يوم و بعد سنة فى حالة الخصم بأكثر من 30 يوم ..

* فى تعديلات تمت للأسوأ أكتر من كده و لكن مساحة البوست مش هتسمح بسردها كلها .. يبقى بس إنى أشير إلى أن كل العيوب اللى فى القانون دى كان ممكن يتغاضى عنها الموظفين فى القطاع الحكومى إلا إن الأسباب الجوهرية اللى خلت الموظفين ترفض القانون ده هى عدم العدالة أولاً و ثانياً الخسائر المادية اللى هتلحق بيهم و ده اللى أكدت عليه قيادات 21 نقابة وقعت على مسودة بينددوا فيها بالعيوب الخطيرة لتطبيق قانون زى ده ..

* الموظفين شايفين إن القانون تم توجيهه لأصحاب الدخول الضعيفة و الموظفين الصغار فقط و لم يتم توجيهه للمديرين و رؤساء الشركات و بالتالى اللى هيتأثر بيه هم أكثر الناس إحتياجاً لكل مليم من مرتباتهم ..

* إن إستثناء بعض الجهات هو محض ظلم و شايفين إن بإستثنائهم فقد القانون معناه و هدفه الأساسى و هو تخفيف العبء عن المحتاجين و نسف مبدأ العدالة الإجتماعية تماماً ..

* تحديد العلاوة الدورية ب 5 % و زيادتها ل 7 % مع تحديد الحوافز بمبلغ معين يتم إضافته على المرتبات فيه ضرر كبير جداً على الموظفين لإن التضخم كان بياكل الزيادات المحددة بنسب أفضل من دى فى القانون القديم فما بالك بنسب تعتبر أقل بكتير من معدل التضخم و كمان تحديد الحوافز بمبالغ هتقل قيمتها مع الوقت و بالتالى خسائر مضاعفة و ده ممكن أوضحه بالمثال ده :

* طبقاً للقانون القديم :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– موظف مرتبه الأساسى 600 جنيه و نسبه حوافزه 300 % زياداته السنوية كانت 6 جنيه ( علاوة دورية سنوية ) + 42 جنيه ( علاوة خاصة عام 2012 ) = 48 جنيه ( مجموع زيادة المرتب الأساسى )
– حساب الحوافز = 48 جنيه فى 300 % = 144 جنيه

– تضاف العلاوة الخاصة بقانون خاص بنسبة 10 % = 600 جنيه ( مرتب أساسى ) * 10 % = 60 جنيه

– مجموع الزيادات السنوية = 6 جنيه + 144 جنيه + 60 جنيه = 210 جنيه

* طبقاً لقانون الخدمة المدنية :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتم حساب الزيادة بناءاً على الأجر الوظيفى اللى هيتحرك من 600 جنيه فى نفس الحالة إلى 1600 جنيه

( الأجر الوظيفى بيشمل 6 جنيه علاوة إجتماعية + العلاوات الخاصة التى لم تُضم للأجر الأساسى حتى أول يوليو 2015 + 100 % من الأجر الأساسى )

حساب الزيادة السنوية = 1600 جنيه * 7 % = 112 جنيه فقط بمعنى إن الموظف فى الحالة الحالية هيخسر حوالى 47 % من إجمالى زياداته السنوية و مع إرتفاع نسبة التضخم و زيادة الأسعار و ثبات نسبة الحوافز فده هيخفض مستوى معيشة كل من سيطبق عليهم القانون ..

* بعتذر عن طول المقال و أنا كده إختصرت كتير جداً و حاولت إنى ألقى الضوء على القانون المثير للجدل ده فى حدود المتاح ليا من معلومات و أرجو إنى أكون وفقت فى تبسيط الموضوع و لو قليلاً ..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ